حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على دعم ومساندة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتماشياً من المتطلبات الدولية، فقد تضمّن الأمر السامي رقم 10130 وتاريخ 1/3/1439هـ في المادة الخامسة عشر من آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، الحق لأي شخص سواء كان مواطناً أو مقيماً أو كيان مدرج من لجنة العقوبات، أو مجلس الأمن أن يتقدم بطلب الرفع من قائمة العقوبات.
وفي هذا الإطار، فقد تم إنشاء قسم تحت اشراف اللجنة مختص بتلقي طلبات الرفع، ودراستها، وتقديم المساعدة لضمان استكمال طلبه، ومن ثم القيام برفع الطلب إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن.
تسعد اللجنة بتلقي كافة طلبات الرفع من قائمة العقوبات - ما عدا أولئك الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) وتنظيم القاعدة – وتقديم المشورة لصاحب الطلب، ويمكن التواصل مع سكرتارية اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي:
pcc7th@moa.gov.sa
وستقوم اللجنة بالرد على طلباتكم بعد دراستها، وعند اكتمال معلومات ومسوغات الطلب ستقوم اللجنة بنقل طلبكم إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن.