تسجيل الدخول

آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن


​​آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله


 

المادة الأولى:


لغرض تطبيق هذه الآلية، يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الآلية: آلية تطبيق​ قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

تجميد الأموال: حظر أي نقل للأموال أو تحويلها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح بأي طريقة ممكنة باستخدام هذه الأموال بما في ذلك إدارة المحافظ أو الحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات بما في ذلك بيعها أو تأجيرها أو رهنها.

قرار مجلس الأمن: القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لجنة العقوبات: اللجنة المشكلة في قرار مجلس الأمن.

اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المشكلة بالأمر السامي رقم (7753/م ب) وتاريخ 29/10/1427هـ.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

ويكون لباقي الألفاظ والعبارات الواردة في الآلية، المعاني المحددة لها الواردة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.


 المادة الثانية:


تتولى اللجنة الدائمة متابعة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير، بما في ذلك مخاطبة الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن، وعلى تلك الجهات تزويد اللجنة الدائمة بما يتم اتخاذه من إجراءات لإشعار لجنة العقوبات حيال ذلك.

المادة الثالثة:

  1. على كل شخص -بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال المهن غير المالية المحددة- تجميد الأموال التي تعود إلى أي شخص او كيان مدرج من قبل لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن، سواء أكانت مملوكة له بالكامل أو بالاشتراك مع أي شخص، وسواء أكانت في حيازته أو تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك دون تأخير أو سابق إنذار.
  2. تشمل تدابير التجميد جميع الأموال الآتية:

  • أ-الأموال التي تنشأ من الأموال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أو تتأتى منها.
  • ب-الأموال التي يتصرف بها أي شخص نيابة عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله بشكل مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عبر الوسائل غير الشرعية.

المادة الرابعة:


يحظر على كل شخص -بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة-إتاحة الأموال أو تقديم خدمات استثمار أو وساطة أو أي نوع آخر من الخدمات المالية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مما يأتي:

  1. شخص أو كيان، مدرج من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن، أو لصالح أي منهما.
  2. شخص يتصرف نيابةً عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله.

المادة الخامسة:


لا تمنع الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من الآلية المؤسسات المالية من إيداع الأموال في الحسابات المجمدة، عندما تكون فوائد أو أرباحاً مستحقة للحساب أو دفعات مستحقة له بموجب عقود أو اتفاقات او التزامات أبرمت، أو تكون هذه الأموال طرأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو الكيان، بشرط أن يتم تجميد هذه الأموال المودعة في الحساب. وعلى المؤسسات المالية إبلاغ اللجنة الدائمة عن طريق الجهات الرقابية بهذه العمليات دون تأخير.

المادة السادسة:


مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من الآلية، يحق للجنة الدائمة السماح بإتاحة الأموال، أو تسريح بعض الأموال المجمدة - بالشروط التي تراها مناسبة - إذا رأت اللجنة ما يأتي:

  1. أن الأموال خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو تحكيمي أو قرار إداري صدر قبل تاريخ إدراج الشخص أو الكيان من قبل لجنة العقوبات أو قرارات مجلس الأمن.
  2. أن الأموال ستستخدم بشكل حصري من أجل تلبية المطالب المضمونة بموجب هذا الرهن أو التي اعتُرف بصحتها في الحكم أو القرار.
  3. أن الرهن أو الحكم أو القرار ليست لصالح الشخص أو الكيان المدرج من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن.
  4. أن الرهن أو الحكم أو القرار ليست مخالفين للأحكام النظامية المعمول بها في المملكة.

وقبل منح أي تسريح أو إتاحة بموجب هذه المادة، على اللجنة الدائمة - وفقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن - إبلاغ  لجنة العقوبات بهذا الرهن أو الحكم أو القرار وبمسار التصرف المقترح من قبلها.

 المادة السابعة:


مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من الآلية، في حال استحقت دفعة من قبل الشخص أو الكيان المدرج من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن بموجب عقد او اتفاق أو التزام، أبرم أو طرأ قبل تاريخ إدراج الشخص أو الكيان، يجوز للجنة الدائمة السماح بتسريح بعض الأموال المجمدة - بالشروط التي تراها مناسبة - إذا رات اللجنة ما يأتي:

  1. أن الأموال ستستخدم للدفع من قبل شخص أو كيان مدرج من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن.
  2. أن الدفعة لا تتعلق بعقد للحصول على أي من المواد أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيات أو التدريب أو المساعدة أو الخدمات المالية أو خدمات الاستثمار أو الوساطة أو أي أنشطة أخرى مشار إليها في قرار مجلس الأمن.
  3. ألا تخالف هذه الدفعة الحكم الوارد في المادة (الرابعة) من الآلية.

وقبل منح أي تسريح بموجب هذه المادة، على اللجنة الدائمة - وفقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن - إبلاغ لجنة العقوبات بمسار التصرف المقترح من قبلها.

المادة الثامنة:


مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من الآلية، يحق للجنة الدائمة - بناء على طلب من لجنة العقوبات - السماح بإتاحة الأموال، أو تسريح بعض الأموال المجمدة، بالشروط التي تراها مناسبة، إذا كانت الأموال:

  1. مطلوبة للاضطلاع بأنشطة بعثات الدول لدى الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو المنظمات المرتبطة بها.
  2. ضرورية لتحقيق أي غرض آخر متسق مع أهداف قرار مجلس الأمن.

 المادة التاسعة:


مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من الآلية، يحق للجنة الدائمة السماح بإتاحة الأموال، أو تسريح بعض الأموال المجمدة، بالشروط التي تراها مناسبة، إذا رأت اللجنة ما يأتي:

  1. أن الأموال ضرورية لتلبية الحاجات الأساسية للشخص المدرج من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن أو لأحد أفراد عائلته، بما فيها نفقات الغذاء أو الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاجات الطبية أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم الخدمات العامة.
  2. أن الأموال ستستخدم حصراً من أجل دفع النفقات المعقولة المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية.
  3. أن الأموال ستستخدم حصراً من أجل دفع الأتعاب أو رسوم الخدمة المستحقة مقابل الإدارة الروتينية للأموال المجمدة.

وقبل منح أي تسريح أو إتاحة بموجب هذه المادة، على اللجنة الدائمة - وفقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن - إبلاغ لجنة العقوبات بمسار التصرف المقترح من قبلها.

المادة العاشرة:


مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثالثة) و (الرابعة) من الآلية، للجنة الدائمة السماح بإتاحة الأموال، أو تسريح بعض الأموال المجمدة، بعد تحديدها بأنها أموال ضرورية لتسديد نفقات استثنائية وبعد إبلاغ لجنة العقوبات والحصول على موافقتها على مسار التصرف المقترح من قبلها.

المادة الحادية عشر:


على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق الإجراءات الضرورية التي تضعها الجهات الرقابية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

 المادة الثانية عشر:


على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي:

  1. إبلاغ اللجنة الدائمة عن طريق الجهة الرقابية بتجميد أي أموال أو اتخاذ أي تدابير بموجب قرارات مجلس الأمن.
  2. استثناء من مبدأ السرية، تزويد اللجنة الدائمة -بشكل فوري-عن طريق الجهة الرقابية بأي معلومات ذات صلة بقرار مجلس الأمن.

المادة الثالثة عشر:


في حال التهاون أو التأخير لأي سبب في تنفيذ الإجراءات الواردة في الآلية، فتتم معاقبة الشخص - بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة - وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة الرابعة عشر:

  1. يحق للجنة الدائمة - بناء على طلب كل ذي صلة - أن تعطي التعليمات بتعديل تدبير تجميد معين طُبق وفقاً للمادة (الثالثة) من الآلية أو رفعه إذا تبين أن الشخص أو الكيان موضوع التجميد ليس الشخص أو الكيان المحدد من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن.
  2. على اللجنة الدائمة إبلاغ أي شخص - عن طريق الجهة الرقابية - يقدم الطلب أو يعد ذا صلة بقرارها بتعديل تدابير التجميد المحددة أو رفعها، وفي حال قررت اللجنة الدائمة رفض طلب مقدم بموجب هذه المادة، يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب للمحكمة المختصة للنظر في قرار اللجنة الدائمة في غضون (ثلاثين) يوماً من تاريخ تلقيه إبلاغاً بقرارها، وذلك دون الإخلال بحقوق الشخص الحسن النية.

المادة الخامسة عشر:


  1. لأي شخص أو كيان مدرج من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن يحمل الجنسية السعودية أو يملك مقراً للعمل أو للإقامة في المملكة أن يقدم تظلماً من أجل شطبه من القائمة إلى الجهة الرقابية التي ينبغي أن تنقل التظلم إلى وزارة الخارجية لإرساله إلى الأمم المتحدة أو مباشرة إلى جهة الاتصال لدى الأمم المتحدة.
  2. على مقدم الطلب أن يوضح في الطلب سبب عدم استيفاء معايير الإدراج المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن، وإرفاق معلومات عن مهنته أو أنشطته الحالية وأي معلومة أخرى ذات صلة. ويجب كذلك إحالة أو إرفاق أي وثيقة داعمة للطلب مع تفسير علاقتها بالموضوع، بحسب مقتضى الحال.

المادة السادسة عشر:


تكون اللجنة الدائمة هي الجهة المعنية باقتراح أسماء الأشخاص أو الكيانات التي تتوافر فيها معايير الإدراج المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن إلى لجنة العقوبات.​​